العلامة الحلي

47

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولو زنى بامرأة ، تعلق به من الأحكام ما يتعلق بالوطء الصحيح ، لأنه أبلغ في هتك الإحرام ، فكانت العقوبة واجبة عليه . مسألة 418 : من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد ، كان عليه بقرة ، فإن لم يجد ، فسبع شياه على الترتيب ، فإن لم يجد ، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به ، فإن لم يجد ، صام عن كل مد يوما ، وبه قال الشافعي ( 1 ) . وفي ( أصحابه ) من قال : هو مخير ( 2 ) . واستدل عليه الشيخ - رحمه الله - بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط ( 3 ) . وابن بابويه قال : من وجبت عليه بدنة في كفارة فلم يجد ، فعليه سبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله ( 4 ) . وعن أحمد روايتان ، إحداهما : أنها على التخيير إن شاء أخرج أي هذه الخمسة ( 5 ) ، التي ذكرناها ، أعني : البدنة والبقرة وسبع شياه وقيمة البدنة والصيام . لنا : أن الصحابة والأئمة عليهم السلام أوجبوا البدنة في الإفساد ، وذلك

--> ( 1 ) الأم 2 : 218 ، فتح العزيز 8 : 75 - 76 ، المجموع 7 : 401 و 416 ، حلية العلماء 3 : 311 ، الحاوي الكبير 4 : 224 . ( 2 ) الكلام من بداية المسألة إلى هنا من كلام الشيخ الطوسي في الخلاف ، ونقله المصنف في المنتهى 2 : 841 مصدرا بقوله : قال الشيخ . وما بين المعقوفين أثبتناه من الخلاف ، وفي " ف " والطبعة الحجرية : ( وفي أصحابنا ) أما في " ط ، ن " فلم يتبين لنا اللفظ ، لسقوطه . ( 3 ) الخلاف 2 : 372 ، المسألة 213 . ( 4 ) المقنع : 78 . ( 5 ) حلية العلماء 3 : 312 ، المجموع 7 : 416 .